حبس محامٍ استولى على تعويض موكله بحادث سير
كتب ـ جابر الحمود:
قضت محكمة الجنح المفوضة بالحبس سنة لمحام متهم بخيانة الأمانة من خلال الاستيلاء على تعويض مدني قدره 61 الف دينار، والصادر لموكله نتيجة حادث سير أدى الى إصابته بإعاقة.
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه اختلس المبلغ المملوك للمجني عليه، والمسلم إليه على سبيل الامانة، بصفته وكيلاً عنه بموجب التوكيل الخاص من إدارة تنفيذ العاصمة، فاختلسه بنية تملكه إضراراً بالمجني عليه.
وحضر دفاع المجني عليه المحامي عبدالمحسن القطان، ودفع بتوافـر أركان الجريمة ضد المتهم كما تنص المادة 240 من قانون الجزاء الكويتي على أنه “كل من حاز مالاً مملوكاً لغيره، بناء على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي شخص اخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال، أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أوتعمد إتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تتجاوز 225 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعدمالاً في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقاً أو تبرئ ذمته من حق”.