نحو تطوير الأجهزة القضائية

0 290

د.كاظم بوعباس

استدراكاً لما سبق حول تشطير الأجهزة القضائية، فإن المادة 170 من الدستور تنص على الهيئة التي تتولى ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب – القانون – تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء، وهو ما تقوم به في الوقت الراهن ادارة الفتوى والتشريع وفقا للاختصاصات الموكولة لها بالقانون رقم 12 السنة 1960. ومن ثم نرى تشطير هذه الإدارة بقانون لهيئتين مستقلتين واحدة لابداء الرأي وصياغة التشريع ومراجعة العقود ومراجعة تظلمات الوظيفة العامة. والهيئة الاخرى تضطلع بالدفاع عن الخزانة العامة أمام القضاء المحلي والأجنبي وجهات التحكيم محليا ودوليا وتمثيل الدولة بكل شخصياتها الاعتبارية أمام المحاكم المختلفة.
وتنص المادة 171 من الدستور على جواز إنشاء مجلس دولة يختص بالقضاء الاداري، ولا ضير فيما نرى أن يختص المجلس فقط بالفصل في الخصومات الادارية دون اختصاصه بابداء الرأي أو صياغة التشريع أو مراجعة العقود فيما يسمى بالقسم الاستشاري من مجلس الدولة. آية ذلك أن المجلس سيبدي الرأي للجهات الإدارية أو في مراجعة اللوائح والعقود ثم يطعن عليها أمامه ما يجعل المجلس خصما وحكما في آن! ولذلك نرى تشطير هذه الاختصاصات ما أمكن للفائدة من التخصص واستيعاب قدر أكبر من خريجي القانون وممن لديهم باع في القانون والبحث للعمل مباشرة في هذه الاسلاك.
كما نرى تأكيدا لسيادة الدستور وضمان احترام أحكامه، استقلالية المحكمة الدستورية عن القضاء العادي، كما أراد لها المشرع في المادة 173. ونرى كذلك إنشاء جهاز خاص بالنيابة الادارية للتحقيق في المخالفات الادارية في الجهات الحكومية. ومن نافلة القول انه حتى تاريخه لم ينشئ لنا مجلس القضاء محكمة للبت في تنازع الاختصاص وتنازع الاحكام عملا بحكم المادة 172 من الدستور، فمجلس القضاء عليه دور ومسؤولية كبرى في تطوير المنظومة القضائية، ولا يجب أن يقتصر دوره على تقرير مزايا القضاة وترقياتهم. والله من وراء القصد.

مستشار قانوني

You might also like